الفصل الخامس — أحكام جمركية
المادة 161
تعدل المادة 82 من القانون رقم -77 02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 كما يلى :
تستفيد المعدات ومواد التجهيز غير المعفاة من الحقوق والرسوم نسبة مخفضة قدرها 3 في مجال الرسم الجمركى عندما تكون مخصصة لانجاز استثمارات مخططة».
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 82 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 المتضمن قانون المالية لسنة 1978 ، المعدلة بموجب المادة 161 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985، كما يلي