الفصل الخامس — أحكام جمركية
المادة 160
بغض النظر عن جميع الاجراءات السابقة المخالفة، تعفى سيارات نقل الاشخاص المجلوبة للاستعمال التي تنطبق عليها التعريفة رقم 87 02 A.1.B والسيارات الخاصة بنقل البضائع التي - تنطبق عليها التعريفة رقم 87 02 LC. التي لا يتجاوز وزنها الاجمالى مع الحمولة 2500 كلغ، من الاجراءات الخاصة بالتجارة الخارجية والصرف، شريطة أن يتم اقتناؤها لدى ممونين و / أو وكلاء معتمدين من السلطات الجزائرية المختصة.
أُلغي بموجب قانون رقم 90-16 (ج.ر عدد 34 لسنة 1990)