الفصل الثاني — أحكام متعلقة بالميزانيات وعمليات الخزينة
المادة 15
يرخص لوزير المالية بمنح تخفيضات كلية أو جزئية بدون مقابل للمجاهدين المستفيدين من القروض التي تمنحها الخزينة العامة على شكل تسبيقات طبقا للمنشور الوزاري المشترك المؤرخ في 17 غشت سنة 1968 والمادة 15
- ب - من قانون المالية لسنة 1969.
ويجب أن يغطى مبلغ التخفيضات الممنوحة باعتمادات تدرج في ميزانية الدولة حتى يتسنى للخزينة تسوية عملياتها.
الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية