قانون رقم 84-21
· ج.ر عدد 72 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-21 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن قانون المالية لسنة 1985
الفصل الرابع — أحكام خاصة بالاملاك
المادة 151
يجوز لادارة شؤون الاملاك الوطنية والعقارات أن تتنازل بالمقابل ولفائدة المبادرين المعنيين عن الاراضى المعارية التابعة للدولة والواقعة خارج المساحات المخصصة للتعمير التي اعترف بضرارتها لانجاز مشاريع الاستثمارات الخاصة المتعمدة قانونا.
لا يمكن أن يتم التنازل الا بعد أخذ الرأى المطابق لوزير الفلاحة أو مممثليه المؤهلين قانونا.
وتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.