الفصل الرابع — أحكام خاصة بالاملاك
المادة 150
يحدد معدل الرسم الجزافي المحصل عند بيع الاثاث والعتاد الذي تقوم به ادارة شؤون الاملاك الوطنية والعقارية ب 16 .
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 150 : يحدد الرسم الجزافي المحصل بمناسبة بيع الأشياء المنقولة والمعدات التي تقوم بها إدارة الأملاك الوطنية بنسبة 11% ».