قانون رقم 84-21
· ج.ر عدد 72 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-21 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن قانون المالية لسنة 1985
الفصل الثاني — أحكام متعلقة بالميزانيات وعمليات الخزينة
المادة 14
تحدد مساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تمويل استثمارات قطاعي الصحة والحماية الاجتماعية بالنسبة لسنة 1985 بمبلغ ثلاثة (3) ملايير دينار جزائري .