الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الثاني — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 13
يتكون الحدث المنشىء للرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج بتسليم البضاعة.
ويتكون فيما يخص أشغال المؤسسات :
بالقبض الكلى أو الجزئى للثمن الى غاية - انتهاء الاشغال
- بالدين بالنسبة للخاضعين للضريبة المرخص لهم بالتخليص من الديون.
الا أنه عند استلام العمل المنجز وبالنسبة للاشغال المشار اليها فى المقطع 4 من المادة 3 أعلاه يتكون الحدث المنشىء بالتسليم فيما يخص الشركات الاجنبية».
عُدِّل بموجب قانون رقم 85-06 (ج.ر عدد 31 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 13 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 كمايلي