الفصل الثاني — أحكام متعلقة بالميزانيات وعمليات الخزينة
المادة 13
تحدد مساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعى في الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك مراكز المعوقين بالنسبة لسنة 1985 بمبلغ أربعة ملايير دينار جزائرى (4.000.000.000 دج).
عُدِّل بموجب قانون رقم 85-06 (ج.ر عدد 31 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 13 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 كمايلي