الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم التاسع — الاموال المتلفة أو المتضررة نتيجة الكوارث الطبيعية أو الوقائع الحربية».
المادة 137
تعدل المادة 147 من قانون الطابع وتتمم كما يلى :
«المادة 147 : يتوقف فحص مصلحة المناجم وحدها أو بساعدة مصالح أخرى للسيارات من أجل تحصيل مختلف الضرائب والغرامات المشار | والعربات المجرورة حسب أنواعها أو بوحدات اليها في هذا القانون. ويأخذ هذا الرهن رتبته عند تاريخ تسجيله في المحافظة العقارية.
ولا يمكن تسجيل هذا الرهن ..... ... الباقي بدون تغيير ....