الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم التاسع — الاموال المتلفة أو المتضررة نتيجة الكوارث الطبيعية أو الوقائع الحربية».
المادة 129
تعدل المادة 353-2 من قانون التسجيل وتحرر كمايلي :
«المادة 353 2 : يحدد معدل الرسم المنصوص عليه في المدة 353 - أعلاه بنسبة 2 بالنسبة لما يلى : 1 I ( ... بدون تغيير 2 ( ... بدودن تغيير ...... 200000 3 ( ... بدون تغيير 000000 ............
ويحدد هذا المعدل ب 1 % بالنسبة للعقود والقرارات القضائية التصريحية والايجارات والايصالات أو التنازلات عن أجور الكراء أو المزارعة غير البالغة الاستحقاق.
لا يمكن أن يحصل أقل من 50 دج عن الاجراءات التي لا يترتب عليها مبلغ 50 دج من الرسم المتناسب.
يغطى الرسم البالغ 50 دج .............
والباقي بدون تغيير .......