قانون رقم 84-21
· ج.ر عدد 72 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-21 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن قانون المالية لسنة 1985
الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم التاسع — الاموال المتلفة أو المتضررة نتيجة الكوارث الطبيعية أو الوقائع الحربية».
المادة 126
تنشأ فى قانون التسجيل المادة 272 مكرر 4 وتحرر كما يلى :
المداة 272 مكرر 4 : تعفى المؤسسات المعتمدة المشكلة في اطار القانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 والمتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها، من رسم نقل الملكية بمقابل المنصوص عليه في المادة 252 من هذا القانون، وذلك على جميع الشراءات العقارية الضرورية لنشاطها».