قانون رقم 84-21
· ج.ر عدد 72 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-21 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن قانون المالية لسنة 1985
الفصل الثاني — أحكام متعلقة بالميزانيات وعمليات الخزينة
المادة 11
ان الحد الاقصى للنفقات المرخص بها في مجال دعم اسعار المنتوجات الضرورية المدعومة يبلغ بالنسبة لسنة 1985 مليارى دينار جزائري (2.000.000.000 دج ) .
وتغطى هذه النفقات كليا باعانات من الميزانية العامة للدولة وتوزع بين مختلف المنتوجات والهيئات وفقا لبرنامج استعمال يحدد بموجب مرسوم.