الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم التاسع — الاموال المتلفة أو المتضررة نتيجة الكوارث الطبيعية أو الوقائع الحربية».
المادة 116
تعدل المادة 75 من قانون التسجيل وتحرر كمايلي : 1 I ) (1) - «المادة 75 - I : لا يمكن الموثقين أن يسجلوا عقودهم الا فى مكتب التسجيل التابع للدائرة أو عند الاقتضاء، في مكتب الولاية الذي يوجد بها مكتبهم. 2 ( ... (2 بدون تغيير ... 3 (3) ويسجل كتاب الضبط وكتاب الادارات المركزية والمحلية العقود التي يجب عليهم اخضاعها لهذا الاجراء فى المكتب التابع للدائرة أو عند الاقتضاء في المكتب الموجود في نطاق الولاية التي يمارسون بها مهامهم».