قانون رقم 84-21 · ج.ر عدد 72 لسنة 1984 معدَّل
قانون رقم 84 21 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام - 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة قانون المالية لسنة 1985. 1984 يتضمن 2540

الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم التاسع — الاموال المتلفة أو المتضررة نتيجة الكوارث الطبيعية أو الوقائع الحربية».

المادة 116

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.