الفصل الثاني — أحكام متعلقة بالميزانيات وعمليات الخزينة
المادة 10
يرخص الوزير المكلف بالمالية في اطار اعادة الهيكلة المالية للمؤسسات التابعة للقطاع العام، بما يلى : 1 منح قروض لاعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الفلاحية للقطاع الاشتراكي والمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الوطني، أو المحلى.
وتقتطع القروض المشار اليها في الفقرة أعلاه في هذه المادة من الحساب الخاص رقم 304-408 الذي عنوانه «اعادة الهيكلة المالية للمؤسسات العمومية».
ويتم منح هذه القروض في حدود مبلغ أقصاه عشرة (10) ملايير دج.
2 - منح اعتمادات متوسطة الامد من البنوك للمؤسسات المذكورة في الفقرة الاولى
3 - دعم الخصوم الدائمة للمؤسسات المذكورة في الفقرة الاولى بالزيادة في أموالها الخاصة عن طريق تحويل المساهمات المؤقتة 2542 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الممنوحة، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1984، الى مساهمات نهائية وذلك بخصم المبالغ المعنية من حساب النتيجة للخزينة. 4 منح اعانات التوازن و تخصيصات من الاموال الخاصة للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الوطني على شكل مساهمات نهائية في حدود المبالغ المقيدة لهذا الغرض في ميزانية الدولة.
وتحدد مبالغ المساهمات المشار اليها في الفقرتين 2 و 3 حسب طبيعة نشاط المؤسسة.
تنظم الشروط والكيفيات المتعلقة باعادة الهيكلة المالية فى اطار النظام المحدد في مجال اعادة تنظيم مؤسسات القطاع العام واعادة هيكلتها .
يرسل الوزير المكلف بالمالية الى مكتب المجلس الشعبى الوطنى ملفات اعادة الهيكلة المالية. وتكون إجراءات اعادة الهيكلة المالية التي تقررها الحكومة موضوع بيان يقدم أمام المجلس الشعبي الوطني ويتبع بمناقشة ..