الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الثالث — الضرائب غير المباشرة
المادة 108
تعدل الفقرة الثانية في المادة 2 من الانتاج طبقا للمادة 7 4 من هذا القانون، يخضعون | الامر رقم 68-68 المؤرخ في 21 مارس سنة 1968 ضمن الشروط المنصوص عليها في أحكام المادة 37 أعلاه، لنظام التقدير الاداري المعتمد لمدة سنتين مدنيتين عندما يزيد رقم الاعمال الاجمالى السنوى على ستة وثلاثين ألف دينار (36.000 دج) ويقل عن أربعمائة ألف دينار (400.000 دج) أو يساويها». .... والباقي بدون تغيير .....