قانون رقم 84-21
· ج.ر عدد 72 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-21 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن قانون المالية لسنة 1985
الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 106
يعفى من الضريبة :
I الاشخاص الذين تتوفر فيهم شروط الاعفاءات المنصوص عليها في المادة 4 الفقرة 6 من هذا القانون 2 السفراء والاعوان الدبلوماسيون والقناصل والاعوان القنصليون ذوو الجنسية الاجنبية عندما تمنح البلدان التي يمثلونها نفس الامتيازات للاعوان الدبلوماسيين والقنصليين الجزائريين .