الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الثالث — الضرائب غير المباشرة
المادة 106
تقنن أحكام المادة 142 من القانون رقم 82 14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 المتعلقة بالرسم المفروض على ايجار الفيلات والبيوت على الشاطيء أو البيوت الخشبية على الشاطيء أو البيوت الجبلية، لاغراض سياحية في المادة 126 من قانون الرسوم على رقم الاعمال، في الباب الاول بعنوان الرسم على ايجار الفيلات والبيوت على الشاطىء والبيوت الخشبية على الشاطيء والبيوت الجبلية من الجزء الثالث بعنوان : الرسوم الوحيدة الخاصة المؤسسة لهذا الغرض.