قانون رقم 84-21
· ج.ر عدد 72 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-21 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن قانون المالية لسنة 1985
الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الثاني — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 106
I : يطبق تخفيض قدرة 36.000 دج اذا كان مبلغ الاسس السنوية الخاضعة للضريبة يقل عن 60.000 دج أو يساويه، وذلك بالنسبة للحرفيين الممارسين لانشطة الصناعة التقليدية المبينة في المادة 30 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 31 من نفس القانون». ... والباقي بدون تغيير ...