الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الثاني — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 103
تعدل المادة 109 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتتمم كمايلي :
«المادة 109 : يحدد معدل الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات على النحو التالي :
أ التأمينات من الاخطار على اختلاف أنواعها في الملاحة البحرية أو الجوية بما في ذلك أخطار الحريق في النقل جوا وبحرا.
- التأمينات المؤقتة على الحياة.
اعادة التأمينات على اختلاف أنواعها 5. -
ب - أعمال الاشهار التي تحققها المؤسسة العامة الحائزة للاحتكار».. %6 % 2558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه