الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم التاسع — الاموال المتلفة أو المتضررة نتيجة الكوارث الطبيعية أو الوقائع الحربية».
المادة 102
تؤسس لدى المديريات الفرعية للضرائب بالولايات لجنة للتوفيق تتكون من :
I نائب مدير الضرائب في الولاية، رئيسا 2 مفتش التسجيل. -3 مفتش الشؤون الخاصة بالاملاك الوطنية والعقارات. -4 قابض الضرائب المختلفة.
5 - مفتش الضرائب المباشرة. 6 مو موثق يمينه النائب العام في الولاية. 2560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه
7 - ممثل عن الحزب يعينه أمين المحافظة،
8 - ممثل عن ادارة الولاية».