قانون رقم 84-20
· ج.ر عدد 56 لسنة 1984
قانون رقم 84-20 مؤرخ في 15 صفر عام 1405 الموافق 9 نوفمبر سنة 1984 يعدل ويتمم القانون رقم 80-08 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن قانون الانتخابات. 1878
المادة الأولى
تعدل أحكام المواد المذكورة ادناه من القانون رقم 80-08 المؤرخ في 25 أكتوبر | سنة 1980 المذكور أعلاه، كما يأتي :
يفوق 20.000 نسمة، يخول الحق في مقعد اضافي واحد».