الباب الثاني — الميزانية العامة للدولة › الفصل الاول — عموميات
المادة 8
لا يمكن تخصيص أي ايراد لتغطية نفقة خاصة تستعمل موارد الدولة لتغطية نفقات الميزانية العامة للدولة بلا تمييز.
غير أنه يمكن أن ينص قانون المالية صراحة على تخصيص الموارد لتغطية بعض النفقات، وتكتسى هذه العمليات حسب الحالات الاشكال التالية :
- - الميزانيات الملحقة
- الحسابات الخاصة للخزينة أو الاجراءات الحسابية الخاصة ضمن الميزانية العامة، التي تسرى على الاموال المخصصة للمساهمات أو استعادة الاعتمادات.
الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية المادة و : تسير باجراء الاموال المخصصة للمساهمات، المبالغ المدفوعة للميزانية العامة من طرف الاشخاص الطبيعية أو الاعتباريين قصد الاسهام في انجاز نفقات ذات المنفعة العامة تحت مراقبة الدولة.
ويجب أن يكون استعمال الاموال مطابقا لهدف المساهمة، ويفتح سنويا فى ميزانية الدائرة الوزارية المعنية، اعتماد تكميلى لهذا الغرض، حسب النسب والكيفيات المحددة مسبقا عن طريق التنظيم.