قانون رقم 84-17
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-17 مؤرخ في 8 شوال عام 1404
الباب السابع — الأحكام المختلفة
المادة 80
يمكن بصفة انتقالية، أن يستثنى من بعض أحكام هذا القانون تقديم مشروع قانون المالية لسنة 1985.