قانون رقم 84-17
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-17 مؤرخ في 8 شوال عام 1404
الباب الثاني — الميزانية العامة للدولة › الفصل الاول — عموميات
المادة 7
تطبيقا للمادة 5 أعلاه، تدرج في ميزانية السنة المالية، الايرادات المحصلة فعلا وكذا النفقات المقبول دفعها بصفة نهائية من طرف محاسب عمومى خلال السنة المدنية المناسبة.