قانون رقم 84-17
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-17 مؤرخ في 8 شوال عام 1404
الباب الخامس — تحضير قوانين المالية والتصويت عليها وتنفيذها › الفصل الثالث — التنفيذ
المادة 75
لا يجوز صرف أية نفقة بما يتجاوز مبلغ الاعتمادات المفتوحة ضمن الشروط المحددة في هذا القانون، مالم تنص أحكام تشريعية على خلاف ذلك ..