قانون رقم 84-17
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-17 مؤرخ في 8 شوال عام 1404
الباب الخامس — تحضير قوانين المالية والتصويت عليها وتنفيذها › الفصل الثالث — التنفيذ
المادة 73
تنفذ نفقات التسيير حسب كل فصل وكل مادة طبقا للاطار المقرر لهذا الشأن بموجب أحكام تنظيمية تحدد المدونة الميزانية الموحدة الضوابط.