الباب الخامس — تحضير قوانين المالية والتصويت عليها وتنفيذها › الفصل الثاني — التصويت
المادة 69
في حالة ما اذا كان تاريخ المصادقة على قانون المالية للسنة المعنية لا يسمح بتطبيق أحكامه عند تاريخ أول يناير من السنة المالية المعتبرة.
يواصل مؤقتا تنفيذ ايرادات ونفقات الميزانية العامة للدولة حسب الشروط التالية :
1) (1) بالنسبة الى الايرادات طبقا للشروط والنسب وكيفيات التحصيل المعمول بها تطبيقا لقانون المالية السابق.
ب بالنسبة لنفقات التسيير في حدود 1/12 من مبلغ الاعتمادات المفتوحة بالنسبة الى السنة | المالية للميزانية السابقة، وذلك شهريا ولمدة ثلاثة أشهر.
ج) بالنسبة لاعتمادات الاستثمار، وفي حدود ربع الحصة المالية المخصصة لكل قطاع ولكل مسير كما تنتج عن توزيع اعتمادات الدفع المتعلق بالمخطط السنوى للسنة المالية السابقة. 2 (2) يواصل تنفيذ مشاريع الميزانية الملحقة والأحكام ذات الطابع التشريعي والمطبقة على الحسابات الخاصة للخزينة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسيرها قبل بداية السنة المالية الجديدة للميزانية.