قانون رقم 84-17
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-17 مؤرخ في 8 شوال عام 1404
الباب الرابع — عمليات الخزينة › الفصل الثاني — عمليات الخزينة
المادة 62
تدرج عمليات خزينة الدولة في الحسابات المتميزة للخزينة ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
وفضلا عن العمليات الدائمة للدولة المشار اليها في المواد من 8 الى 10 أعلاه، تقوم الخزينة المالية على خلاف ذلك .