قانون رقم 84-17
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-17 مؤرخ في 8 شوال عام 1404
الباب الرابع — عمليات الخزينة › الفصل الاول — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 59
تدرج في حسابات القرض، القروض الممنوحة من طرف الدولة في حدود الاعتمادات المفتوحة لهذا الغرض. .
- - . اما فى اطار عمليات جديدة
- أو في اطار تدعيم التسبيقة، تكون القروض من طرف الخزينة منتجة اذا حصل خلال السنة وأن تجاوزت الايرادات الفوائد، ما لم تنص أحكام قانون المالية على خلاف التديرات، يمكن رفع الاعتمادات في حدود هذا ذلك.
الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية