الباب الرابع — عمليات الخزينة › الفصل الاول — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 58
تبيع حسابات التسبيقات عمليات منح التسبيقات أو تسديدها التي يرخص للخزينة العمومية بمنحها في حدود الاعتمادات المفتوحة لهذا الغرض.
ويجب فتح حساب متميز للتسبيقات لكل مدين أو صنف من المدينين.
تعفى التسبيقات الممنوحة من طرف الخزينة للهيئات العمومية من الفوائد مالم ينص حكم من قانون المالية على خلاف ذلك، ويجب تسديدها ضمع أجل أقصاه سنتان.
عند تجاوز أجل سنتين المشار اليه أعلاه، يمكن أن تكون التسبيقة غير المسددة اما موضوع أجل جديد يمتد على فترة أقصاها سنتين مع احتمال تطبيق معدل الفائد، على هذه الفترة الاخيرة، أو تحويلها إلى قرض.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.