قانون رقم 84-17
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-17 مؤرخ في 8 شوال عام 1404
الباب الرابع — عمليات الخزينة › الفصل الاول — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 48
لا يجوز فتح الحسابات الخاصة للخزينة الا بموجب قانون المالية ولا تشمل هذه الحسابات الخاصة سوى الاصناف التالية :
للجمهورية الجزائرية 1045 الحسابات التجارية
2 - حسابات التخصيص الخاص -3 حسابات التسبيقات 4 حسابات القروض
5 - حسابات التسوية مع الحكومات الاجنبية.