قانون رقم 84-17
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-17 مؤرخ في 8 شوال عام 1404
الباب الثالث — الميزانيات الاخرى › الفصل الثاني — المجموعات والمؤسسات العمومية
المادة 46
تدفع للمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى اعانات التسيير المسجلة في الميزانية لصالح هذه المؤسسات طبقا لكيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
وتحدد المدونة الموحدة لتوزيع الاعتمادات المطبقة على المؤسسات العمومية المشار اليها في الفقرة أعلاه وكذا شروط تنفيذ ميزانياتها عن طريق التنظيم.