قانون رقم 84-17
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-17 مؤرخ في 8 شوال عام 1404
الباب الثالث — الميزانيات الاخرى
المادة 43
تخضع لنفس القواعد المطبقة على الميزانية العامة للدولة، مالم تنص على خلاف ذلك أحكام تشريعية، العمليات المالية والحسابية للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، والحزب والمجلس الشعبى الوطنى ومجلس المحاسبة وكذا الميزانيات الملحقة.