قانون رقم 84-17
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-17 مؤرخ في 8 شوال عام 1404
الباب الثاني — الميزانية العامة للدولة › الفصل الثالث — النفقات › القسم الثالث — نفقات الاستثمار
المادة 41
قصد ضمان تمويل الاستثمارات | المخططة للمؤسسات العمومية، يمكن أن يرخص الخزينة العمومية في اطار قوانين المالية بعقد | قروض فى السوق الداخلية تعبئة للادخار الداخلي المتوفر وكذا باقتراضات خارجية.
أُلغي بموجب قانون رقم 88-05 (ج.ر عدد 2 لسنة 1988)