قانون رقم 84-17
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-17 مؤرخ في 8 شوال عام 1404
الباب الثاني — الميزانية العامة للدولة › الفصل الثالث — النفقات › القسم الثالث — نفقات الاستثمار
المادة 40
توضع اعتمادات الميزانية وكذا الحصص السنوية لقروض وتسبيقات الخزينة المخصصة لتمويل الاستثمارات المخططة والمقررة في المخطط السنوى، تحت تصرف المستفيدين اما مباشرة واما عن طريق المؤسسات المالية حسب اجراءات وكيفيات تحدد عن طريق التنظيم.