قانون رقم 84-17
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-17 مؤرخ في 8 شوال عام 1404
الباب الثاني — الميزانية العامة للدولة › الفصل الثالث — النفقات › القسم الثالث — نفقات الاستثمار
المادة 39
يمكن للولاة أن يقوموا، ضمن حدود اعتمادات الدفع الموضوعة تحت تصرفهم بادخال تعديلات على توزيعها، وذلك بنقلها من فصل الى فصل آخر ضمن نفس القطاع وفق شروط تحدد عن طريق التنظيم.
كما يمكن لهم القيام فى حدود اعتمادات الدفع المتوفرة بتحويلات بين قطاعين حسب نسب | يحددها قانون المالية وكيفيات تقرر عن طريق التنظيم.