قانون رقم 84-17
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-17 مؤرخ في 8 شوال عام 1404
الباب الثاني — الميزانية العامة للدولة › الفصل الثالث — النفقات › القسم الثالث — نفقات الاستثمار
المادة 38
تحدد شروط توزيع وتعديل الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية ضمن كل قطاع لتغطية النفقات ذات الطابع النهائى ورخص تمويل الاستثمارات المخططة للمخطط السنوى عن طريق التنظيم.