قانون رقم 84-17
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-17 مؤرخ في 8 شوال عام 1404
الباب الثاني — الميزانية العامة للدولة › الفصل الثالث — النفقات › القسم الثالث — نفقات الاستثمار
المادة 37
باستثناء التمويل الذاتي، يحدد التوزيع بين القطاعات للاعتمادات المفتوحة | لرخص تمويل الاستثمارات المخططة من المخطط السنوى بموجب قانون المالية، ويتم ادخال التغييرات على هذا التوزيع عن طريق التنظيم.
أُلغي بموجب قانون رقم 88-05 (ج.ر عدد 2 لسنة 1988)