قانون رقم 84-17 · ج.ر عدد 28 لسنة 1984 معدَّل
قانون رقم 84-17 مؤرخ في 8 شوال عام 1404

الباب الثاني — الميزانية العامة للدولة › الفصل الثالث — النفقات › القسم الثالث — نفقات الاستثمار

المادة 37

أُلغي بموجب قانون رقم 88-05 (ج.ر عدد 2 لسنة 1988)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.