قانون رقم 84-17
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-17 مؤرخ في 8 شوال عام 1404
الباب الثاني — الميزانية العامة للدولة › الفصل الثالث — النفقات › القسم الثالث — نفقات الاستثمار
المادة 36
يحدد التوزيع بين القطاعات | للاعتمادات المفتوحة والمخصصة للنفقات ذات الطابع النهائى من المخطط السنوى بموجب قانون المالية.
ويتم ادخال التغييرات على هذا التوزيع عن طريق التنظيم.