الباب الثاني — الميزانية العامة للدولة › الفصل الثالث — النفقات › القسم الثاني — نفقات التسيير
المادة 34
بصرف النظر عن أحكام المادة 33 أعلاه، لا يجوز القيام بالنسبة الى ميزانية التسيير، بأى اقتطاع من الفصول التي تتضمن النفقات المخصصة للمستخدمين الى فصول تتضمن أنواع أخرى من النفقات.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-191 (ج.ر عدد 40 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
يمكن الوالي، مع مرعاة أحكام المادتين 33 و 34 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المذكور أعلاه، أن يعدل، بناء على اقتراح المفتش المنسق توزيع الاعتمادات بندا بندا داخل الفصل نفسه