الباب الثاني — الميزانية العامة للدولة › الفصل الثالث — النفقات › القسم الثاني — نفقات التسيير
المادة 30
تطبق الاعتمادات الوقتية على النفقات المخصصة طبقا لقانون أو مرسوم والتي لا يمكن أن يتناسب بدقة مبلغها مع مبلغ التخصيص في الميزانية المنصوص عليها في قانون المالية.
تحدد قائمة الفصول التى تكتسى تخصيصاتها طابعا وقتيا فى كل سنة وبموجب قانون المالية.
لا يمكن أن يؤمر بدفع النفقات من الاعتمادات الوقتية الا فى حدود الاعتمادات المفتوحة. واذا ما تبين في غضون السنة، ان هذه الاعتمادات غير كافية، يمكن اتمامها باقتطاعات من الاعتماد الاجمالى المناسب، وذلك ضمن الشروط المحددة في المادة 21 أعلاه.
للجمهورية الجزائرية 1043