قانون رقم 84-17
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-17 مؤرخ في 8 شوال عام 1404
الباب الثاني — الميزانية العامة للدولة › الفصل الثالث — النفقات › القسم الثاني — نفقات التسيير
المادة 28
تطبيقا للمادة 27 أعلاه، تعتبر ديونا للدولة النفقات التالية :
I النفقات الواردة فى الباب الاول المتعلق | - بالدين العمومى والمشار اليه في المادة 24 أعلاه، 2 المعاشات والربع التي تقع على عاتق الدولة.