قانون رقم 84-17
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-17 مؤرخ في 8 شوال عام 1404
الباب الثاني — الميزانية العامة للدولة › الفصل الثالث — النفقات › القسم الثاني — نفقات التسيير
المادة 25
ينبغى أن تبرر الاعتمادات اللازمة التغطية نفقات التسيير في كل سنة وفي مجموعها.
الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية ولا تخول الاعتمادات المفتوحة لسنة مالية معينة، الحق فى تجديدها للسنة المالية التالية.