قانون رقم 84-17
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-17 مؤرخ في 8 شوال عام 1404
الباب الثاني — الميزانية العامة للدولة › الفصل الثالث — النفقات › القسم الاول — عموميات
المادة 23
تشتمل الاعباء الدائمة للدولة على | ما يلى :
نفقات التسيير
- نفقات الاستثمار
- القروض والتسبيقات.