قانون رقم 84-17
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-17 مؤرخ في 8 شوال عام 1404
الباب الثاني — الميزانية العامة للدولة › الفصل الثالث — النفقات › القسم الاول — عموميات
المادة 21
بصرف النظر عن أحكام المادة 20 أعلاه، يمكن تسجيل نفقات في فصول تشمل اعتمادات اجمالية، عندما يتعلق الأمر باعباء مشتركة تدرج فى ميزانية الدولة أو بنفقات لا يمكن أن يحدد توزيعها حينما يتم التصويت عليها.
ويمكن توزيع هذا النوع الاخير من الاعتمادات خلال السنة عن طريق التنظيم.