قانون رقم 84-17
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-17 مؤرخ في 8 شوال عام 1404
الباب الثاني — الميزانية العامة للدولة › الفصل الاول — عموميات
المادة 19
يخول للوزراء والولاة في حدود اختصاصاتهم، سلطة اصدار بيانات تنفيذية التحصيل الديون غير المتعلقة بالضريبة وأملاك الدولة والمحدثة لفائدة مصالح الدولة.
ويمكن أن تكون البيانات التنفيذية المذكورة اعلاه محل طعن لدى الهيئات القضائية المختصة وفق الشروط المحددة بموجب التشريع الجاري به العمل.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .