الباب الثاني — الميزانية العامة للدولة › الفصل الاول — عموميات
المادة 17
لا تطبق أحكام المادة 16 أعلاه على النفقات حسب طبيعتها أو غرض استعمالها وفقا الديون التي قد لا يتم الامر بصرفها ودفعها بفعل المدونات تحدد عن طريق التنظيم.
الادارة فى الاجال المشار اليها في تلك المادة.
كما لا تطبق هذه الاحكام فى الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 316 من القانون المدنى.
عند الاقتضاء وفى حالة رفع الطمع لدى هيئة قضائية، توقف آجال السقوط الرباعي من تاريخ رفع الطعن الى تاريخ صدور القرار القضائي النهائي والمثبت لحق الدائن :