الباب الثاني — الميزانية العامة للدولة › الفصل الاول — عموميات
المادة 16
تسقط بالتقادم وتسدد نهائيا لفائدة المؤسسات العمومية المعنية، كل الديون المستحقة للغير من طرف الدولة أو الولاية أو البلدية أو مؤسسة عمومية مستفيدة من اعانات ميزانية التسيير، عندما لم تدفع هذه الديون قانونا في أجل أربع سنوات ابتداء من اليوم الاول للسنة المالية، التي أصبحت فيها مستحقة وذلك مالم تنص أحكام قانون المالية صراحة على خلاف ذلك . 1042 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1404