قانون رقم 84-17
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-17 مؤرخ في 8 شوال عام 1404
الباب الثاني — الميزانية العامة للدولة › الفصل الاول — عموميات
المادة 15
تعتبر بمثابة الرسوم شبه الجبائية كل الحقوق والرسوم والاتاوى الواردة في الجدول الملحق بقانون المالية والمحصلة لفائدة شخص اعتباري غير الدولة والولايات والبلديات.
لا يمكن تأسيس أى رسم شبه جبائي وتحصيله الا بموجب حكم من أحكام قانون المالية.