قانون رقم 84-16
· ج.ر عدد 27 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84-16 مؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 يتعلق بالاملاك الوطنية (استدراك). 1670
الباب الثاني — تكوين الاملاك الوطنية › الفصل الثاني — تكوين الاملاك العمومية
المادة 37
تختلف عملية الضم الى الاملاك العمومية حسب طبيعة الاملاك العمومية المعتبرة :
- فيما يخص الاملاك العمومية الطبيعية يثبت الضم بالعملية الادارية لتعيين الحدود،
- وفيما يخص الاملاك العمومية الصنعية پنجم الضم عن التصفيف فيما يتعلق بطرق المواصلات ومن التصنيف حسب هذه العملية المعتبرة بالنسبة للممتلكات الاخرى.
للجمهورية الجزائرية 1015